الشيخ الجواهري

448

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا يكفي العوض المجهول ، ( بل ) لا بدّ أن ( يذكر في وصفه كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع ) معه ( الجهالة ) على نحو ما سمعته في البيع الذي إن لم يكن المقام منه فهوشبيه به ومنزّل منزلته بالنسبة إلى ذلك . وحينئذٍ ( فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة وإن كان عرضاً وصفه كصفته في السلم ) ضرورة كون المدار على ارتفاع الجهالة في الجميع ، كما هو واضح . وكذا لا تصحّ بعوض لا يملكه كالخمر والخنزير في المولى المسلم . نعم يجوز ذلك في الذمّيين كما عرفته سابقاً . ( ويجوز أن يكاتبه بأيّ ثمن شاء ) [ 1 ] . ( و ) لكن ( يكره أن يتجاوز قيمته ) يوم المكتابة [ 2 ] . ( و ) كذا ( تجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء ) ونحوها [ 3 ] . نعم يصحّ ذلك ( بعد وصفه بما يرفع الجهالة ) من التقدير بالعمل كالخياطة لهذا الثوب المشخّص ، والبناء للجدار المعيّن - مثلًا - أو المدّة كخدمة شهر أو سنة [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 161 ، ب 18 من المكاتبة ، ح 1 ، وفيه : « على الغلاء » بدل « على الأعلى » . ( 2 ) الرياض 11 : 380 . ( 3 ) المسالك 10 : 450 . ( 4 ) الوسائل 23 : 25 ، ب 10 من العتق ، ح 2 .